استئناف القضايا العمالية

استئناف القضايا العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة

يمكن للعامل أو لصاحب العمل رفع الدعوى العمالية وفق الإجراءات المقررة في قانون العمل الإماراتي، بتقديم شكوى إلى الوزارة المختصة أولاً، وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفي حال عدم حل النزاع ودياً، يتم إحالته إلى المحكمة العمالية المختصة، وإذا ما صدر الحكم عن المحكمة العمالية بالدرجة الأولى، فإنه يمكن وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن في ذلك الحكم بالاستئناف. وفي مقالتنا سيتم التركيز على استئناف القضايا العمالية في الإمارات، وما شروط ذلك الاستئناف، وهل يمكن الطعن بالحكم الاستئنافي الصادر في القضية العمالية.


ما هو الاستئناف في القضايا العمالية وفقاً للتشريع الإماراتي:

إن المقصود باستئناف القضايا العمالية، هي الطعن الذي يتقدم به المحكوم عليه أو المحكوم له الذي لم يحكم له بجميع طلباته وفق إجراءات الاستئناف المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

 وذلك عبر التقدم بصحيفة الاستئناف متضمنة البيانات الرئيسية الواجبة في تلك الصحيفة، وأهمها:

  1. بيانات المستأنف وبيانات المستأنف ضده.
  2. موضوع الاستئناف المتعلق ببيانات الحكم برقمه وتاريخه والدعوى التي صدر بها برقمها وتاريخها.
  3. ثم وقائع الاستئناف وبيان الأسباب الموجبة للاستئناف.
  4. إدراج طلبات المستأنف.
  5. توقيع المستأنف أو وكيله القانوني مع تاريخ تحرير صحيفة الاستئناف وتاريخ إيداعه لدى المحكمة.

ما شروط الاستئناف في القضايا العمالية في الإمارات:

تتمثل شروط استئناف القضايا العمالية في الإمارات بما يلي:

  • يجب ألا تقل قيمة النزاع بشأن الحكم العمالي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى عن 50,000 درهم، ليتم قبول طلب الاستئناف بشأنه، مع العلم أن التعديلات الأخيرة في قانون العمل الإماراتي منحت الحق لوزارة الموارد البشرية والتوطين بإصدار حكم نهائي ومبرم في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 50,000 درهم.
  • يجب أن يتم تقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية المقررة له وفق أحكام المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وهي 30 يوماً في الأحكام العادية و10 أيام في الأحكام المستعجلة.
  • يجب أن يتقدم بطلب الاستئناف المحكوم عليه، أما المحكوم له فلا يحق له التقدم بطلب الاستئناف، إلا إذا لم يحكم له بجميع طلباته.
  • يجب أن يتم تقديم طلب الاستئناف بصحيفة تتضمن البيانات الرئيسية الواجبة بشأنها، وأن يتم تسجيلها لدى إدارة محكمة الاستئناف العمالية المختصة.
  • يجب أن تتوافر في المستأنف الشروط اللازمة في المدعي، والمتمثلة بشرط الصفة والمصلحة والأهلية.

الأسباب الموجبة لطلب الاستئناف:

إن أهم نقطة تتعلق بطلب الاستئناف، تتمثل بضرورة أن يكون هناك أسباب موجبة تقبل بها المحكمة استئناف الحكم. 

وهناك العديد من الأسباب الموجبة لتقديم طلب الاستئناف وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وهي:

  • مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
  • وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم.
  • صدور الحكم عن محكمة الدرجة الأولى بشكل مخالف لحكم أو قرار سابق لم يصل إلى درجة القطعية أو قوة الأمر المقضي به.
  • صدور الحكم بناء على غش من أحد الخصوم، أو على ورقة مزورة أو شهادة مزورة.
  • صدور الحكم نتيجة عدم إظهار ورقة قاطعة ومنتجة في الدعوى احتجزها الخصم.

إجراءات رفع الاستئناف في الدعوى العمالية

يتم رفع طلب الاستئناف في الدعوى العمالية وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على النحو التالي:

  1. يتم تقديم صحيفة الاستئناف إلى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة.
  2. تقيد المحكمة طلب الاستئناف بالسجل المعد لذلك ورقياً وإلكترونياً.
  3. يجب أن تشتمل صحيفة الاستئناف على البيانات الرئيسية الواجبة في ذلك.
  4. إذا تم تقييد طلب الاستئناف ورقياً، يتوجب أن يتقدم للمستأنف بصور كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم.
  5. يحق للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى أمام مكتب إدارة الدعوى في المحكمة.
  6. يتوجب على مكتب إدارة الدعوى في محكمة الاستئناف، أن تطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية إلكترونياً وورقياً من اليوم التالي لرفع الاستئناف.
  7. يتوجب على إدارة الدعوى  في المحكمة الابتدائية العمالية التي أصدرت الحكم أن ترسل ملف الدعوى ورقياً وإلكترونياً خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه، ويمكن إنقاص ذلك الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.
  8. يحق للمستأنف ضده حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام المحكمة أن يرفع استئنافاً مقابلاً، أو استئنافاً فرعياً بحسب الحال.

متطلبات الاستئناف في الدعوى العمالية:

هناك متطلبات يتوجب تحقيقها في استئناف القضايا العمالية، تتمثل بتقديم الوثائق اللازمة للاستئناف ودفع الرسوم المقررة.

1. تقديم الوثائق

  • تقديم نسخة عن الحكم المستأنف، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالحكم وبالأخص رقم الحكم وتاريخه.
  • تقديم أية وثائق تدل على وقوع أسباب الاستئناف، وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، كتقديم الحكم الذي يقضي بتزوير الوثيقة المزورة، أو تقديم الورقة المنتجة في الدعوى التي كان يحتجزها الخصم.

2. رسوم الاستئناف

 إن الدعاوي العمالية في جميع مراحلها تعتبر معفاة من الرسوم القضائية، سواء في مراحل التقاضي أو التنفيذ بالنسبة للعمال فقط، بشرط ألا تزيد قيمة الدعوى على 100,000 درهم، وذلك وفق أحكام المادتين 54 و54 من قانون العمل الإماراتي.

أما الدعوى التي يرفعها صاحب العمل ضد العامل، فيتوجب عليه دفع الرسوم المقررة بشأنها، حيث يتم احتساب تلك الرسوم على النحو التالي:

أي دعوى يرفعها صاحب العمل، يستوفى رسم قدره 5% من قيمة الدعوى، بشرط ألا تقل تلك القيمة عن 500 درهم ولا تزيد على 20,000 درهم.

أما بالنسبة للعامل فيستوفى رسم قدره 5% من قيمة الدعوى التي يقيدها العامل، بشرط أن تزيد قيمة المطالبة فيها على 100,000 درهم، ويجب ألا يزيد الرسم القضائي في حده الأعلى عن 20,000 درهم.

جلسات الاستئناف في الدعوى العمالية:

تنعقد جلسات استئناف القضايا العمالية أمام محكمة الاستئناف العمالية على النحو التالي:

  1. يتم تحديد موعد جلسة الاستئناف الأولى وإعلان الأطراف بها.
  2. إن الاستئناف ينقل الدعوى العمالية من المحكمة الابتدائية لمحكمة الاستئناف على الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف.
  3. تنظر محكمة الاستئناف في غرفة المشورة بعد إحالة الاستئناف من قبل مكتب إدارة الدعوى.
  4. تفصل محكمة الاستئناف العمالية في الطلب بغرفة المشورة خلال 20 يوماً عمل، وذلك بحكم مسبب.
  5. تنظر محكمة الاستئناف وفق ما يقدم إليها من دفوع وأدلة جديدة في الحكم المستأنف.
  6. تصدر محكمة الاستئناف العمالية حكمها في الاستئناف، إما بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، أو بنقضه كلياً أو جزئياً، والحكم بما تم نقضه.

الآثار المترتبة على استئناف القضايا العمالية:

إن الآثار المترتبة على استئناف القضايا العمالية تكون على النحو التالي:

  1. إما تصدر محكمة الاستئناف العمالية حكمها بتأييد محكمة الدرجة الأولى بشكل كلي.
  2. أو أن تحكم بنقض الحكم المستأنف كلياً أو جزئياً، وتصدر حكمها فيما تم نقضه.
  3. وبكافة الأحوال فإن الحكم المستأنف يقبل الطعن بالنقض، إذا كانت قيمة النزاع بشأن الدعوى العمالية تتجاوز مبلغ 500,000 درهم، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف.

دور المحامي في القضايا العمالية:

يلعب المحامي دوراً هاماً في القضايا العمالية في كافة مراحلها، سواء عند رفع الدعوى أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو عند إحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة.

فالمحامي العمالي المختص يقوم بتقديم صحيفة الادعاء بشكل قانوني باسم العامل أو صاحب العمل إلى الوزارة، موظفاً خبرته القانونية في مجال قانون العمل الإماراتي وكافة القوانين ذات الصلة، للوصول إلى حكم في القضية يحقق مصالح موكله.

كما يلعب المحامي العمالي دوراً هاماً في تقديم الاستشارات القانونية لموكله، سواء كان عامل أو صاحب عمل، لإجراء المفاوضات والوصول إلى حل ودي أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين.

كما أنه يقوم بدور هام جداً بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة، حيث يتولى تقديم كافة مذكرات الدفاع والردود اللازمة بشأن تلك الدعوى، ومن ثم تقديم مذكرات الطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الحال.

لذلك من الأفضل للعامل أو لصاحب العمل الذي يرغب برفع دعوى عمالية أياً كان نوعها، أن يوكل أحد المحامين العماليين المختصين بتلك الدعوى، وهذا ما يقدمه مكتبنا.

اقرأ أيضاً: إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية في دولة الإمارات 2024

أسئلة يتكرر طرحها

ما هي مدة الاستئناف في القضايا العمالية؟

إن مدة استئناف القضايا العمالية، هي المدة القانونية المقررة للاستئناف وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمتمثلة بمدة 30 يوماً في الأحكام العمالية العادية و10 أيام في الأحكام المستعجلة.

هل يمكن استئناف الحكم الصادر في القضية العمالية؟

تقبل جميع الأحكام الصادرة في القضايا العمالية عن محاكم الدرجة الأولى الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، عدا الدعاوى العمالية التي تقل قيمتها عن 50,000 درهم، والتي يصدر بشأنها قرار نهائي من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ما هي تكلفة الاستئناف في القضايا العمالية؟

تتمثل تكلفة الاستئناف في القضايا العمالية بدفع الرسوم القضائية المتمثلة بنسبة 5% من قيمة النزاع العمالي، والتي يجب على صاحب العمل إذا كان مستأنفاً أن يدفعها، أما العامل فلا يدفعها إلا إذا كانت قيمة النزاع تزيد على 100,000 درهم، ويضاف إلى ذلك تقديم تأمين من قبل المستأنف لدى خزانة المحكمة بقيمة 2000 درهم، وأما تكاليف أتعاب المحاماة فيتم الاتفاق بشأنها ما بين المستأنف والمحامي الذي تم توكيله في الدعوى.

هل يمكن للموظف تمثيل نفسه في قضية الاستئناف؟

لا يُلزم المدعي بتوكيل محامي في الإمارات إلا في الدعاوى الجنائية، ولذلك يمكن للعامل تمثيل نفسه في الدعوى العمالية، إلا إنه من الأفضل له توكيل محامي مختص عند تقديم طلب الاستئناف، لمقدرة ذلك المحامي على تقديم الطلب وفق الأحكام القانونية المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، حتى لا يتم رد ذلك الطلب أو رفضه.


وفي ختام مقالتنا عن استئناف القضايا العمالية، والتي وضحنا فيها شروط وإجراءات ذلك الاستئناف، مع أهمية توكيل أو استشارة المحامي العمالي المختص لدى مكتبنا بشأن أية دعوى عمالية مرفوعة من قبل العامل أو صاحب العمل.

اقرأ أيضاً: ما يجب معرفته عن إجراءات رفع الدعوى العمالية في الإمارات

المصادر:

Was this helpful?

Thanks for your feedback!
احجز استشارة