الخلفية:
في 21 أغسطس 2023، أصدرت محكمة دبي الابتدائية حكمًا في دعوى تجارية جزئية، حيث طالبت المدعية، ل. ب.، المدعى عليه ا. ي.، بإلزامه بدفع مبلغ 297,102 درهم كتعويض عن الأموال التي استولى عليها دون وجه حق، إضافة إلى الفائدة القانونية.
الوقائع:
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2009، حيث قامت المدعية بتسليم المدعى عليه مبلغ 35,000 يورو (حوالي 192,500 درهم) بهدف استثمارها في سوق دبي المالي مقابل الحصول على 2.5% من الأرباح. في وقت لاحق، تسلم المدعى عليه مبلغًا إضافيًا قدره 288,614 درهم بناءً على تعهد بدفعه في حساب المدعية.
كما كان المدعى عليه يمتلك توكيلاً من المدعية لإجراء معاملات في سوق دبي المالي نيابة عنها. ومع مرور الوقت، تم إلغاء التوكيل في 13 أغسطس 2020 وأُخطر المدعى عليه بذلك. رغم الإلغاء، استمر المدعى عليه في استخدام التوكيل، حيث أجرى عدة تحويلات مالية من حساب المدعية إلى حسابه الخاص. فشلت محاولات المدعية لاستعادة أموالها، مما دفعها إلى رفع الدعوى.
الإجراءات القانونية:
- الدعوى: قدمت المدعية دعوى قضائية في 2 يناير 2023 تطلب فيها استرداد المبلغ الذي استولى عليه المدعى عليه (297,102 درهم) بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل.
- التحقيق والخبرة: تم تكليف خبير حسابي لفحص سجلات حركة الأموال في سوق دبي المالي. أظهرت النتائج أن المدعى عليه، رغم إلغاء التوكيل، استمر في استخدامه وقام بتحويل الأموال من حساب المدعية إلى حسابه الشخصي.
- الدفوع: حاول المدعى عليه دفع الدعوى بناءً على عدم اختصاص المحكمة والنزاع حول صحة الإقرار الموقع من قبله، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع.
- الطعن بالتزوير: تقدم المدعى عليه بطعن بالتزوير على الإقرار المقدم ضده، لكن المحكمة اعتبرت أن الأدلة المقدمة تكفي للبت في القضية دون الحاجة للبت في الطعن بالتزوير.
- الحكم: بعد المداولات، قضت المحكمة في 21 أغسطس 2023 بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به، مع احتساب فائدة قانونية بنسبة 5% سنويًا اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم النهائي وحتى السداد التام. كما ألزمته المحكمة بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة.
المفاهيم القانونية المعتمدة في الحكم:
- الوكالة وأثرها: أشارت المحكمة إلى أن الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصًا مقامه في التصرفات القانونية. وبمجرد إلغاء التوكيل، يصبح الوكيل ملزمًا بالتوقف عن ممارسة أي تصرفات قانونية نيابة عن الموكل.
- الاثراء بلا سبب: استندت المحكمة في حكمها إلى أن المدعى عليه استولى على أموال المدعية دون سبب قانوني يبرر ذلك، مما يشكل “إثراء بلا سبب”. وبموجب المادة 318 من قانون المعاملات المدنية، يجب على المدعى عليه إعادة الأموال المستولى عليها، مع تعويض المدعية عن التأخير في السداد.
- الفائدة القانونية: أكدت المحكمة على استحقاق المدعية للفائدة القانونية على المبلغ المدفوع، بدءًا من تاريخ إصدار الحكم النهائي. هذا الأمر ينطبق في الحالات التي يكون فيها الدين غير تجاري أو معلوم المقدار.
النتيجة:
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 297,102 درهم للمدعية، إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 5% سنويًا اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم النهائي، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة.