خطورة جريمة التهديد هي ما دفعتنا لبيان عقوبة التهديد في القانون الاماراتي في مقالنا هذا، لعله يكون دليلا للكثيرين ممن تعرضوا للتهديد حتى يعرفوا كيفية أخذ حقوقهم بالقانون. فإذا كنت منهم، أنصحك بقراءة هذا المقال لعله يجيب على كل استفساراتك حول ماهية جريمة التهديد في القانون الإماراتي وعقوبتها.
لاستشارة قانونية من أقوى محامي في دبي، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جريمة التهديد في القانون الإماراتي
من خلال التعريف التفصيلي للتهديد في قانون الجرائم والعقوبات، يمكننا استخلاص الأركان المكونة والمشكلة لجريمة التهديد، وبمجرد توافرها تستوجب عقوبة فاعلها، وهي على الشكل التالي:
الركن المادي
هو السلوكيات المادية الإيجابية، التي تصدر من الجاني وموضوعها جريمة ضد نفس أو مال أو سمعة المجني عليه، وأهم عناصر الركن المادي:
- فعل التهديد: هو كل سلوك أو فعل يصدر من الجاني، يقذف الرعب في قلب المجني عليه، أو على غيره ممن يهمه أمرهم، بحيث تشل حركة المجني عليه وإرادته، دافعة إياه مكرهًا مرغمًا على التنفيذ والرضوخ لإرادة الجاني.
- موضوع التهديد: أبرز أنواع التهديدات التي تشكل جريمة:
- التهديد بالقتل: وإزهاق روح المجني عليه أو روح ذويه ومن يهمه أمرهم بأية وسيلة كانت.
- التهديد بالضرب: وإلحاق الأذى، والتعدي على سلامة الجسد بأية وسيلة كانت.
- التهديد المالي: بسرقة أموال المجني عليه أو ذويه أو إتلافها.
- التهديد الجنسي: باغتصاب المجني عليه أو هتك عرضه، والمساس بشرفه وحرمته أو من يهمه أمره.
- التهديد بالتشهير: وإسناد أمور للضحية خادشة بالشرف زورًا وبهتانًا، أو إفشاء أمور واقعة سرية.
- الابتزاز: والتلاعب النفسي بالضحية، وإلقاء الرعب في نفسها، أو تكدير أمنها وسكينتها وطمأنينتها.
- وسائل التهديد: حيث يقع التهديد بالكتابة أو القول أو الفعل، وقد ساوى بينها بالأثر والتجريم، لكن لكل منها عقوبة مغايرة.
الركن المعنوي
جريمة التهديد من الجرائم العمدية التي تتطلب قصدًا جنائيًا خاصًا لوقوعها، وهو أن يكون الفاعل مدركًا لأفعاله في تهديده للمجني عليه ومن شأنه أن يوقع الرعب في نفسه، وأن يقصد المهدد من إيقاع ذلك الأثر حمل المجني عليه للقيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لا تقوم هذه الجريمة لانتفاء القصد الجنائي.
النتيجة الجرمية
لا عبرة بالبواعث الدافعة للتهديد، ولا يهم أن يكون الطلب أو التكليف من الضحية مشروعًا أو غير مشروع، لأن التهديد ليس من الوسائل المتبعة للحصول على حق، ولا يشترط القصد توجيه نية المتهم لتنفيذ تهديده، لأن القانون يعاقب على التهديد بحد ذاته، باعتباره مظهر تصميم أو تحضير لارتكاب الأمر المهدد به، ولا اعتبار للأثر الفعلي الذي قد يحدثه التهديد في نفس المجني عليه.
عقوبة التهديد في القانون الاماراتي
خصص قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي فصلًا كاملًا لبيان عقوبة التهديد، وهي كالتالي:
- يعاقب بالسجن المؤقت سبع سنوات، من هدد الغير، كتابة أو شفاهة، بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، مع طلب أو تكليف الضحية بأمر أو الامتناع عن فعل أو قصد به ذلك.
- يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات السابقة.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من هدد آخر بالقول، بالفعل، بالإشارة، كتابة أو شفاهة، أو بواسطة شخص آخر في غير حالات المادتين السابقتين.
- يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضبط متلبسًا في ظروف تشكل تهديدًا للأمن العام، أو لسلامة الأشخاص أو الأموال، وهو يحمل آلة أو أداة (جارحة، راضة، ثاقبة، قاطعة، مهشمة، أو واخزة)، دون سبب مشروع أو بحكم ظروف عمله.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول عقوبة التهديد في القانون الاماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:
من خلال التعرف على عقوبة التهديد في القانون الاماراتي، والأركان المكونة لها، نصبح على دراية تامة بمخاطر هذه الجريمة، وكينونتها، بشكل يمنع التعذر بالجهل فيها.
لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا القانوني للمحاماة، الذي يقدم لك أفضل وأهم الاستشارات قانونية من قبل محامي جنائي مختص في قضايا جريمة التهديد في القانون الاماراتي.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات، بالإضافة إلى عقوبة الضرب باليد في الإمارات العربية المتحدة، وأيضًا عقوبة القتل الخطأ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المراجع:
- مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- التهديد.
Was this helpful?

مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي