سير الدعوى في المحاكم الجنائية في دبي

كل ما يتعلق في سير الدعوى في المحاكم الجنائية في دبي

تأتي مرحلة نظر الدعوى من قبل المحاكم الجنائية في دبي، بعد انتهاء مرحلة الاستدلال والتحقيق وإدانة المتهم، ثم مرحلة إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة بعد توصيف أو تكييف الجريمة قانونياً ما بين جنحة أو مخالفة أو جناية، ويعتبر تكييف الجريمة مهماً لتحديد اختصاص المحكمة المتوجب عليها النظر في الدعوى، بالإضافة للالتزام بالاختصاص المكاني. ويمكننا أن نقسم سير الدعوى في المحاكم الجنائية في دبي إلى مرحلة حضور المتهم أمام المحكمة، ومرحلة إجراءات التحقيق وتقديم الأدلة، ومرحلة إصدار الحكم، ومرحلة الطعن بالحكم.

ويمكن التواصل معنا عبر زر الواتساب للحصول على استشارة قانونية في الإمارات

مراحل سير الدعوى في المحاكم الجنائية في دبي:

1- مرحلة حضور المتهم أمام المحكمة:

يعتبر حضور المتهم أمام المحكمة من أهم مراحل سير الدعوى الجزائية في المحاكم الجنائية في دبي، ويعتبر هذا الأمر متعلقاً بالنظام العام، ويتوجب إلزام المتهم بالحضور ولو جبراً.

ويتم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن يوم كامل في المخالفات، وثلاثة أيام في الجنح، وعشرة أيام في الجنايات.

ويتوجب على المتهم في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة أي بالحبس أن يحضر بنفسه، وأما في الجنح الأخرى والمخالفات، فيمكن أن يوكل عنه محامي للحضور، مع حق المحكمة بأن تأمر بحضوره شخصياً.

ويتوجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية، ويقع على عاتق القاضي في المحكمة الجزائية ضبط الجلسة وإدارتها.

ويتوجب أن يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود وأغلال، وإذا كان متهماً بجناية أو جنحة لا تستوجب الغرامة، فيتم وضعه في قفص أثناء جلسات المحاكمة.

2- إجراءات التحقيق أثناء جلسات المحاكمة:

يتوجب على القاضي الجزائي أثناء سير الدعوى في المحاكم الجنائية في دبي، سواء كانت في الجنايات أو في الجنح أو حتى في المخالفات، ألا يركن إلى قرار الاتهام الصادر بناء على التحقيقات التي جرت مع المتهم أثناء مرحلة التحقيق.

بل يتوجب عليه إجراء التحقيق مجدداً مع المتهم، ويسأله هل يعترف وقرّ بارتكاب الواقعة المسند إليه، وعليه التأكد من اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده مع تلاوة التهمة الموجهة إليه.

ويكون الحق للمتهم أو لوكيله القانوني، أن يتقدم بدفوعه، ثم يأتي دور النيابة العامة في تقديم مرافعتها، وأخيراً دور المدعي بالحقوق المدنية.

وهنا يحق للمحكمة الاستعانة بأي دليل من الأدلة التي تثبت ارتكاب المتهم للجريمة كشهادة الشهود الذين يتم طلبهم للشهادة، وفي حال تخلفهم، يتم معاقبتهم بالعقوبات المقررة بالغرامة، مع إجراء الخبرة إن رأت لزوماً في ذلك.

وللمحكمة في هذه المرحلة أن تأمر ولو من تلقاء ذاتها بتقديم أدلة تراها لازمة لإظهار الحقيقة.

وفي هذه المرحلة يمكن للمحكمة أن توقف الدعوى، إذا كان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب إصابته بالجنون أو باختلال عقلي أو مرض نفسي جسيم، ويتم وضعه في مأوى للعلاج، مع احتساب مدة بقائه في ذلك المأوى من مدة الحبس أو السجن التي سيحكم بها عليه.

3- مرحلة إصدار الحكم:

بعد أن تنتهي المحكمة من إجراءات التحقيق وتقديم الأدلة وسماع الشهود وإجراء الخبرة، وتصل إلى قناعة بأنه لم يعد هناك أي مجال للبحث في القضية، فإنه يتوجب عليها إصدار الحكم بما وصلت إليه من وقائع بين يديها، لا أن تستند لقناعتها الشخصية.

ومن ثم يصدر القاضي أو هيئة القضاة في المحكمة إذا كانت مؤلفة من أكثر من قاضي، الحكم في الدعوى الجنائية، حسب ما توصلوا إليه من قناعات، ووفقاً للوقائع التي بين أيديهم، وذلك في جلسة علنية، ولو كانت الدعوى منظورة في جلسة سرية.

وقد يصدر الحكم ببراءة المتهم ويتم الإفراج عنه إذا كان محبوساً لأجل الواقعة التي تم تبرئته بشأنها، أو أن يحكم عليه بالعقوبة التي قد تكون الحبس أو السجن المؤقت أو السجن المؤبد أو الإعدام.

ولا بد من التنويه بأن المحكمة لها الحق في تغيير الوصف القانوني للواقعة أو للجريمة المسندة إلى المتهم، وتعديل تلك التهمة حسبما يظهر لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسات، مع ضرورة لفت نظر المتهم إلى ذلك التغيير، ومنحه أجلاً ليتقدم بدفاعه على الوصف الجديد.

4- مرحلة الطعن في الحكم:

هنا لا بد من التمييز بين الأحكام التي تصدر غيابياً، والأحكام التي تصدر حضورياً، أو بمثابة الحضوري.

فإذا ما صدر الحكم غيابياً وكان متعلقاً بالجنايات، فإنه يتوجب إعادة المحاكمة إذا ما سلم المتهم نفسه أو تم إلقاء القبض عليه.

وأما إذا كان الحكم صادراً في الجنح والمخالفات، فيتوجب على المحكوم عليه غيابياً التقدم بالطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، وإلا أصبح الحكم نهائياً ومبرماً وقابلاً للتنفيذ.

وأما الطعن بالاستئناف، فيتم من قبل المتهم أو النيابة العامة في الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الابتدائية، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة على الحكم الغيابي.

وبالمقابل يحق للنيابة العامة وللمحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة، إذا كان هناك مخالفة للقانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم.

وهناك طعن استثنائي أخير، وهو الطعن بالتماس إعادة النظر الذي يرد على الأحكام حتى ولو كانت نهائية وقابلة للتنفيذ، بل لو كانت أثناء التنفيذ، وذلك في حالات حصرية نصت عليها المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

ومن ذلك الحكم على المتهم بجريمة قتل، ثم تبين بأن الضحية المجني عليه أي المدعى بقتله ظهر حياً، أو إذا صدر حكم على شخصين مختلفين في جريمة واحدة، ويستنتج منهما براءة أحد المحكوم عليهما.

اقرأ أيضاً:

ما هو دور النيابة العامة في القضايا الجنائية بدولة الإمارات العربية المتحدة؟ 

انقضاء الدعوى الجنائية في القانون الإماراتي  2024


هذا كل ما يتعلق في سير الدعوى في المحاكم الجنائية في دبي، والتي تعتبر إجراءات هامة ودقيقة، ومن الأفضل لمن يتم اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم العقوبات الإماراتي، أو أي تشريعات جزائية أخرى، وستمر قضيته بمراحل التحقيق والإحالة ثم المحاكمة، أن يستعين بمحامي خبير ومختص بالدعاوى الجنائية، وهذا ما يقدمه فريق العمل القانوني لدى مكتبنا للاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصادر:

Was this helpful?

Thanks for your feedback!
احجز استشارة